الاثنتين والأربع ، فإنه يصلي ركعتين احتياطا ، فلو سها فيهما ولم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك ، وقيل معناه أن من سها فلم يدر سها أم لا لا يعتد به ، ولا يجب عليه شيء ، والأول أقرب » انتهى. وفي مفتاح الكرامة عن أربعين المجلسي « أن أكثر الأصحاب خصوا قولهم : « لا سهو في سهو » في هذه الصورة وبصورة الشك بموجب السهو ».
وكيف كان فعليه لا يلتفت إلى الشك في عدد ركعات الاحتياط بل ولا في أفعالها ، بل في الدروس « نسبته إلى ظاهر المذهب زيادة على ما عرفت ، والمراد بعدم الالتفات كما صرح به بعضهم البناء على الأكثر بالنسبة إلى الأعداد ما لم يستلزم فسادا كما إذا كان موجب الشك ركعة فإنه يبني على الأقل ، وبالأفعال البناء على وقوعها وإن كان في المحل من غير فرق بين الأركان وغيرها ، وكذا سجدتا السهو حيث يوجبان بالشك ، فلا يلتفت إلى الشك فيهما أعدادا وأفعالا ، لكن عن الأردبيلي المناقشة في هذا الحكم ، بل يبني على الأقل في الجميع ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز المحل ، لعدم صراحة النص في سقوطه ، والأصل بقاء شغل الذمة ، ولعموم ما ورد في العود إلى المشكوك فيه قبل تجاوز المحل ، وهو لا يخلو من وجه بالنسبة للأفعال إلا أنه لم يوافقه على ذلك أحد كما عن المجلسي الاعتراف به ، بل ربما نوقش بأن أدلة تلافي المشكوك فيه ظاهرة في الصلاة اليومية ، لا أقل من الشك في شمولها لمثل ركعتي الاحتياط وسجدتي السهو ، ودعوى أن التلافي على القاعدة ، لأصالة بقاء شغل الذمة بالفعل يدفعها أنها تتجه حيث يكون في المحل الأصلي لا إذا تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحل الذي قرره الشارع في أصل الصلاة للعود إلى الفعل المشكوك فيه ، إذ لا يصح جريان الأصل فيه ، ومن ذلك وغيره احتمل بعضهم أن الذي تقتضيه القواعد في ركعات الاحتياط وسجدتي السهو حينئذ من دون نظر إلى قولهم : « لا سهو في سهو »