كالثلاث لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع أو بالعكس وإلا تعين الانفراد ، كما لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الأربع والخمس أو بالعكس ، وربما ظهر من المحكي عن موجز أبي العباس الفرق بين الصورتين في الأول ، قال : « لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد ، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة » وفيه ما ستعرف ، ولا فرق في الرجوع إلى الرابطة بين ما يكون أحدهما موجبا للبطلان أولا كما عن بعضهم التصريح به ، فلو شك أحدهما بين الثلاث والخمس والآخر بين الاثنتين والثلاث رجعا إلى الثلاث ، بل ولا بين كون الرابطة شكا أو لا ، كما لو شك المأموم بين الاثنتين والثلاث والأربع والامام بين الثلاث والأربع أو بالعكس ، إذ يسقط حينئذ حكم الاثنتين عن المأموم ويرجع شكهما معا بين الثلاث والأربع ، إذ المراد بالرابطة الطرف الذي اشتركا به في شكيهما ، كالثالثة في المثال الأول ، والرابعة لو كان الشك بين الثلاث والأربع والأربع والخمس ونحو ذلك ، وكان الوجه في الرجوع إليها رجوع كل منهما إلى يقين الآخر ، فإنه يقتضي في المثال الأول البناء على الثالثة ، إذ يقين الإمام أنها ليست رابعة ينفي أحد الطرفين من المأموم ، ويقين المأموم أنها ليست ثانية ينفي أحد الطرفين من الامام ، فإذا زال احتمال الرابعة لمكان يقين الامام وزال احتمال الثانية لمكان يقين المأموم تعين أن يكون ثالثة ، ولا فرق في ذلك بين الامام والمأموم ، فما يظهر من الموجز كما سمعت عبارته من الفرق لا وجه له.
وأما إذا كان الرابطة شكا فقد تكون التبعية من طرف واحد كما في المثال الذي سمعته ، وهو فيه الامام لمكان يقينه أنها ليست ثانية ، وقد يكون من الطرفين كما إذا دخلت الخامسة في شك الإمام ، فإنه يتحقق الرجوع في كل منهما.