استدل عليه بما تقدم سابقا من الأخبار المتضمنة أن ليس على الامام سهو إذا حفظ من خلفه ، وأن ليس على المأموم سهو إذا لم يسه الامام.
وهو لا يخلو من قوة وإن كان الأول أقوى ، لما عرفت من معارضة الموثق بأصح منه سندا المعتضد بغيره ، والعمومات في سجود السهو مع ترجيحه عليه بمخالفته لما أطبق عليه الجمهور إلا مكحولا كما حكاه في المنتهى ، والرشد في خلافهم ، ومعارضة ما اشتمل عليه من التعليل بما تضمنته الأخبار (١) الأخر من أن الامام لا يضمن صلاة المأموم ، ومنها مطلق فيما عدا القراءة (٢) وفي بعضها ما يشير إلى مذهب العامة في ذلك كصحيح معاوية بن وهب (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن ، أي شيء يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو غير متطهر » وبذلك يعرف الحال في قوله عليهالسلام : « الامام يحمل أوهام من خلفه » مع عدم العمل بها في غير سجود السهو ، ولعل المراد منه رجوعهم اليه عند الشك ، وأما ما دل على نفي السهو فالظاهر إرادة الشك بقرينة قوله عليهالسلام (٤) : « وليس على الامام سهو » على أن إرادة الشك مقطوع بها ، فيمتنع إرادة غيره معه ، إذ لا وجه له حينئذ إلا المجازية ، ولا قرينة ، اللهم إلا أن يجعل السهو من المتواطئ بالنسبة إلى الشك وغيره ، وهو بعيد ، كل ذا مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة فحينئذ لو سلم المأموم قبل الامام لظنه سلامه فبناء على عدم الاجتزاء به يجب عليه سجود السهو كما عن التذكرة ، خلافا لما عن الذكرى من أنه يعيد المأموم التسليم ولا سجود عليه ، وهو ضعيف ، أما لو اشترك السهو بينهما عملا معا بمقتضاه ، ولو تركه أحدهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.