و « بعد السلام وقبل الكلام » في ثالث (١) ونحو ذلك مما هو ظاهر كمال الظهور في ذلك ، بل قيل : إنه قضية الفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة ، وإن كان هو لا يخلو من نظر كاستفادة عدم الفورية من العطف بثم في بعض الأخبار (٢) إذ لا ريب في إرادة مجرد الترتيب منها ، وعلى كل حال فما عن ظاهر إرشاد الجعفرية من التأمل في الفورية في غير محله.
نعم لا يقدح فيها التأخر في الجملة مما لا ينافي الفورية عرفا ولا التأخر لتحصيل شرائطهما من الطهارة والستر ونحوهما ، إذ الاشتغال بمقدماته اشتغال به ، فلا تنافي الفورية نعم بناء على استحباب مثل ذلك فيهما لا الشرطية يشكل جواز تأخيرهما للاشتغال بتلك المقدمات ، لكن قضية حكمهم برجحانها لهما جواز التأخير لها أيضا وإن كانت مستحبة اللهم إلا أن ينزل على إرادة استحباب إيقاعهما باقيا على حال الصلاة بمعنى أنه لا يحدث عمدا أو يرمي الساتر أو نحو ذلك لا أنه يستحب استئناف مثل ذلك لهما لو اتفق ذهاب تلك الحالة أو أنه أذهبها عمدا ، وإلا لاتجه القول حينئذ باشتراط السجدتين بهذه الأمور كي لا ينافي الفورية ، ضرورة أنه أولى من دعوى كون المراد بالفورية ما لا ينافيها وإن لم تكن هي شرائط لهما ، لعدم دليل يرتكب بسببه هذا التصرف في الفورية التي هي ظاهر الأدلة ومقتضى أصالة إرادة الحقيقة فيها ، وإن كان قد يخدش ذلك بعدم صلاحية مثل هذا الأصل والظهور في الفورية لإثبات حكم شرعي هو اشتراطهما بالطهارة مثلا لثبوت جواز فعلها لهما ، ولا يمكن مجامعة ذلك للفورية الحقيقية إلا بأن تكون الطهارة مثلا شرطا لها كي لا تنافي الفورية ، إذ هو كما ترى لا يحصل منه الظن بالحكم ، ولا هو
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.