عليهالسلام « عن الصلاة على الميت فقال : أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ، ولا سلام فيها » وقال الصادق عليهالسلام في صحيح هشام بن سالم (١) : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم » إلى غير ذلك من النصوص التي بها يقيد إطلاق نصوص الخمس ، لا أنه يجمع بينها بالتخيير بين الانصراف بالرابعة وبين الدعاء عليه بعدها ثم يكبر الخامسة كما في حواشي الكتاب للكركي ، ضرورة مخالفته لقواعد المذهب ، على أن الاقتصار على الأربع لا ينافي وجوب الدعاء عليه الذي قد يدل عليه قول أحدهما ( عليهماالسلام » في صحيح ابن مسلم (٢) : « إن كان جاحدا للحق فقل : اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب وذلك قاله أبو جعفر عليهالسلام لامرأة سوء من بني أمية صلى عليها أبي فقال : هذه المقالة واجعل الشيطان لها قرينا ، قال محمد ابن مسلم : فقلت له : لأي شيء يجعل الحيات والعقارب في قبرها ، فقال : إن الحيات يعضضنها والعقارب يلسعنها والشيطان يقارنها في قبرها ، قلت : وتجد ألم ذلك قال : نعم شديدا » وفي خبر عامر بن السمط (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن رجلا من المنافقين مات فخرج الحسين بن علي عليهماالسلام يمشي معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليهالسلام أين تذهب يا فلان؟ فقال له مولاه : أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليها ، فقال له الحسين عليهالسلام : انظر أن تقوم على يميني فيما تسمعني أقول مثله ، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليهالسلام : الله أكبر اللهم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.
(٢) فروع الكافي ـ ج ١ ص ١٨٩ « باب الصلاة على الناصب » ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٦.