شمول الأدلة له ، فالأصل عدم مشروعيته ، ولاستمرار السلف على تركه ، ولو جاز لما ترك ، خصوصا على مثل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره ، ولأنها مشروطة بشروط لا بد من العلم بها ، ولا يعلم بها مع الغيبة غالبا ، ككونه إلى القبلة واستلقائه ، ولظهور النصوص في اعتبار حضوره ، بل هو كالمقطوع به منها كما لا يخفى على من لاحظها ، وصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على النجاشي قضية في واقعة ، ولعله خفض له كل مرتفع حتى شاهد جنازته كما عن الخصال والعيون عن محمد بن القاسم عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه (١) عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهمالسلام أو أن المراد دعا له كما في خبر حريز (٢) عن زرارة وابن مسلم.
ولا فرق في الغائب بين كونه في بلاد أخرى غير بلاد المصلي وبين كونه فيها ، خلافا للشافعية فجوزوه في الأول دون الثاني ، لإمكان الحضور ، ولعله بهم عرضا في المحكي عن المبسوط والسرائر ، فقيدا الغائب بكونه في بلد آخر ، لا لأنه يجوز عندهما على الغائب في بلد المصلي ، فإن الظاهر منع الجميع عندنا ، ولذا استدل في المحكي عن المنتهى بأنها لا تجوز على الحاضر في البلد مع الغيبة ، فعدم الجواز مع الكون في بلد أخرى أولى بل قيل : إن ظاهر المحقق الثاني في فوائده على الكتاب الإجماع أيضا على أنه لا يصلى على البعيد بما يعتد به عرفا كذلك ، ولا على من بين المصلي وبينه حائل إلا عند الضرورة نعم في جامع المقاصد « لو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة تردد » وفي كشف اللثام « من الشك في كونها كالصلاة بعد الدفن أو أولى ، ثم على الصحة ففي وجوبها قبل الدفن وجهان » قلت : الأقوى عدم الوجوب بل عدم الصحة بعد حرمة القياس ومنع الأولوية أو تنقيح المناط ، فلعل حيلولة خصوص القبر كعدمها عند الشارع مثل النعش ونحوه مما لا يمنع صدق اسم الصلاة عليه ، فالمراد حينئذ بالغائب الممنوع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.