وسلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبهة ، وكان ذلك منه لاختلاف النصوص في إطلاق الاعتبار في الائتمام ، وفي الاختصاص بالائتمام بالصلاة التي قد عرفت انصرافها إلى غيره ، ففي خبر الأصبغ بن نباتة (١) « سمعت عليا عليهالسلام يقول : ستة لا يؤمنون الناس وعد منهم شارب الخمر » وما روى الصدوق (٢) بسنده عن أبي ذر « ان إمامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا » وصحيح ابن مسلم (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « خمسة لا يؤمنون الناس وعد منهم ولد الزنا » كخبر أبي بصير (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، بخلاف باقي ما يعتبر في الإمام مما ذكره فإنه خاص بائتمام الصلاة حتى الجلوس بناء على مشروعيته مع وجود القائم ، لأن قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في مرسل الصدوق (٥) عن الباقر عليهالسلام : « لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا » إنما هو بعد ما صلى عليهالسلام بأصحابه من جلوس ، فالمراد على الظاهر من قوله : « لا يؤمن » إلى آخره في الصلاة ، فتبقى الجنائز حينئذ على إطلاق الأدلة ، ولعل خلو الفتاوى هنا اتكالا على ما ذكروه في بحث الجمعة والجماعة مما يظهر منه اعتبار ذلك في أصل الائتمام بصلاة الفريضة وغيرها ، بل ظاهر ما سمعته منهم من ملاحظة تراجيح السابقة في المصلي على الجنازة التي هي التراجيح المذكورة في إمام الجماعة بالصلاة كالصريح في اتحاد أحكام الجماعتين ، وأوضح منه ما وقع للمصنف وغيره من أنه يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة وإلا قدم غيره ، فان الظاهر إرادة ما هو المذكور في الجماعة والجمعة من شرائط الإمام ، وإلا كان من الواجب التعرض للفرق بين الإمامين في المقامين.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.