ومنقولا صريحا في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها ، وظاهرا في كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان ، بل في ظاهر الغنية نفي الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة ، كما ان ظاهره فيها أو صريحه الإجماع على غيرهما من أفراده أيضا وكتابا بناء على إرادة الأعم من الغنيمة ، وسنة مستفيضة عموما وخصوصا ، منها صحيح الحلبي (١) عن الصادق عليهالسلام « عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس ، وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد ، وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة » ومحمد (٢) عن الباقر عليهالسلام انه سئل « عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال : عليها الخمس » كصحيحه الآخر المروي (٣) في غير الفقيه « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاحة فقال : وما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض قال : فقال : هذا وأشباهه فيه الخمس » بل والفقيه أيضا وان كان الموجود فيه بعد قول « يصير ملحا » « هذا مثل المعدن » الي آخره ، وصحيح زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفى الخمس » بناء على إرادة المعادن من الركاز كما هو المناسب للسؤال بل وللسائل لما في المغرب وعن ابن الأثير من انه كذلك عند أهل العراق ، أو الأعم منها وغيرها من المال المدفون وما فيه وعنه أيضا من انه عند الحجاز الكنوز المدفونة ، فهو وان كان يناسب إرادته المسؤول إلا ان الظاهر منه ما قلناه ، الى
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.