غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي كادت تكون متواترة.
ومنها مع التأمل والتدبر يستفاد تعميم المعدن لغير منبت الجواهر من الذهب والفضة ونحوها وان فسره به في القاموس ، بل مال اليه الفاضل المعاصر في رياضة مدعيا انه المتبادر منه عرفا ، بل فيه ان العموم مخالف لبعض النصوص (١) السابقة المتضمن لكون الملاحة مثل المعدن لا نفسه ، لكنه كما ترى ممنوع ، بل لعل العرف على خلافه ، كما ان ذلك البعض من النصوص ـ مع ان الموجود في غير رواية الفقيه ما عرفت ـ لا صراحة فيه. بل لعل مثله مما يقال فيما يراد به المعدن نفسه أيضا ، على انه من جملة مسمى المعدن ، خصوصا بعد ان عرفت ان العرف على الأعم من ذلك بل واللغة كما عن ابن الأثير انه ما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، بل في التذكرة المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد أو مع غيره كالزئبق ، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق والبلور والشبه والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة والملح ، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا اجمع » كما انه قال في المنتهى أيضا : « ويجب الخمس في كل ما يطلق عليه اسم المعدن سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والنحاس والحديد أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبع كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق ، أو مائعة كالقار والنفط والكبريت ذهب إليه علماؤنا أجمع » بل صرح بهذا التعميم أو ما يقرب منه كثير من الأصحاب كالشيخ في جمله وخلافه ونهايته ، وابن حمزة في وسيلته وابن زهرة في غنيته ، بل ذكر فيها الموميا والعنبر كالسرائر في الأول والشهيد الأول في دروسه ، بل زاد فيها المغرة والجص والنورة وطين الغسل ذا العلاج ، كما انه في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٤.