المخالف من ذلك كله ، وكذا ما يؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحل انتزاعه من آخذه وإن كان كافرا ، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل متملك ، وآخذه غاصب تبطل صلاته في أول وقتها حتى يرده » انتهى وفيه بحث لإمكان منع شمول ما دل على وجوب مجاراتهم على اعتقادهم ودينهم لمثل ذلك من استباحة تمليك الأموال ونحوه ، خصوصا بالنسبة للمخالفين ، وإن ورد (١) « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » على ان ذلك لا يقضي بصيرورته كالمباح الذي يملك بالحيازة والنية لكل احد حتى من لم يرد أمر باجرائهم ومعاملتهم على ما عندهم من الدين ، وكيف وظاهر الأخبار بل صريحها أنه في أيدي غير الشيعة من الأموال المغصوبة ، نعم قد يوافق على ما ذكره من حيث التقية وعدم انبساط العدل ، ولعله مراده وإن كان في عبارته نوع قصور.
كما انه يوافق في الجملة في المعنى المزبور بالنسبة للشيعة خاصة ، ضرورة عدم إرادة إباحة التصرف لهم التي لا يترتب عليها ملك أصلا ، كإباحة الطعام للضيف ، بل المراد زيادة على ذلك رفع مانعية ملكهم عليهمالسلام عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحد ذاته كالحيازة والشراء والاتهاب والاحياء ونحو ذلك ، فلا يرد حينئذ لزوم تبعيض التحليل في نحو الجواري المغتنمة من دار الحرب بغير إذن الامام إن قلنا بمساواته للمأذون فيه ، أو جواز النكاح بغير عقد التحليل إن قلنا بأنها جميعا للإمام ، ولا غير ذلك مما لا يترتب خلافه شرعا على الإباحات المحضة ، لما عرفت أن المراد بالتحليل منهم عليهمالسلام المعنى المذكور المفيد للملك ، فيكون الوطء حينئذ بملك اليمين كالعتق والوقف ونحوهما من التصرفات الأخر ، أو يقال بتنزيل إباحتهم عليهمالسلام لشيعتهم منزلة الإباحة الأصلية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مقدمات الطلاق ـ الحديث ٥ و ٦ من كتاب الطلاق والباب ٣ من أبواب ميراث المجوس ـ الحديث ٢ من كتاب الإرث.