التي يملك بسببها المباح بالحيازة ، فيكون حينئذ شراؤها من يد المخالفين للفك من أيديهم ، لا انه شراء حقيقة مفيد للملك ، بل المملك الاستيلاء المتعقب لذلك الشراء الصوري ، أو يقال بما في الدروس بل حكي عن جماعة ممن تأخر عنه على ما قيل ، قال ـ : بعد ان حكم بحل المناكح في زمن الغيبة ممثلا له بالأمة المسبية ـ : « وليس من باب التحليل ، بل تمليك الحصة أو الجميع من الامام » مشيرا بالترديد إلى القولين السابقين ، وقد يشهد له في الجملة خبر العسكري عليهالسلام (١) المتقدم سابقا ، أو يقال إن هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم مأذون فيها من المالك الذي هو الامام عليهالسلام وإن كان من في يده معتقدا انها له ، ولم يوقع العقد عن تلك الاذن ، بل بنية أنه المالك ، لكن ذلك لا يؤثر فسادا في العقد الجامع لشرائط الصحة واقعا التي منها الاذن ، فينتقل حينئذ ملك الامام عليهالسلام إلى الثمن المدفوع عن العين يطالب به الغاصب أو القيمة لو كانت أزيد منه ، كما انه ينتقل إليها لو كان العقد مجانا نحو الهبة وغيرها ، لأن تصرفه ناش عن اعتقاد انه ملكه وماله ، فيكون الاذن في الحقيقة للمتهب مثلا دون الواهب ، ولا بأس في ترتب الملك وحصوله على عقد يحرم على الموجب دون القابل ، فتأمل.
إلا ان الانصاف خروج ذلك كله عن مقتضى القواعد الفقهية ، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان ، فلا حاجة حينئذ إلى شيء من هذه التكلفات ، بل يقال إنها إباحة محضة أجرى الشارع عليها حكم سائر الأملاك ، وإلا فهي ملك للإمام لا تخرج عنه ، نعم ما ذكرناه أخيرا لو لم نقل بصيرورة تمام القيمة في العقود المجانية مثلا في ذمة الغاصب كالزائد منها على الثمن في عقود المعاوضة وانه غاصب ظالم في خصوص تصرفه من بيع أو هبة وإن كان لشيعي أمكن انطباقه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠.