حينئذ على القواعد ، ولكن التزامه في غاية البعد ، بل مخالف للمعلوم من المذهب وان أمكن في نفسه.
وكيف كان فهل يترتب الملك ويحصل لو استولت يد الشيعي على ما استولت عليه يد المخالف بغير الأسباب الشرعية المملكة كالبيع ونحوه بل كان بسرقة ونحوها؟ ظاهر ما سمعته من كلام الشهيد في حواشيه العدم ، بل هو الذي نسمعه مشافهة من بعض مشايخنا ، لكن إطلاق أدلة الإباحة ينافيه ، ولعله لما ذكره الشهيد من شبهة الاعتقاد أو للتقية بمعنى استعداد الزمان في نفسه للتقية الموجبة خفاء المعصوم عليهالسلام ، فلا يجدي حينئذ فرض عدم الضرر من كل جهة.
أما ما لم يكن في يد المخالفين من الأنفال كميراث من لا وارث له أو غيره فيحتمل فيها الرجوع أيضا إلى سلطان الجور ، لقيامه زمان التقية مقام سلطان العدل ، والأقوى عدمه ، لإطلاق الأدلة ، وعدم عموم يقتضي إقامته مقامه فيما يشمل ذلك ، والغنائم من أهل الحرب والفتوحات التي تحصل لبعض سلاطين الشيعة كسلطان الفرس في زماننا هذا الذي لا يد لسلطان المخالفين عليه بوجه من الوجوه بل لعل اليد له عليه خمسها للإمام عليهالسلام وقبيلة إن لم نعتبر الاذن ، أو اعتبرناها وقلنا بقيام إذن حاكم الشرع مقامها وكان قد حصلت ، وإلا كان الجميع للإمام عليهالسلام ، لكن هو مباح للشيعة منهم يملكونه بحيازتهم واستيلائهم عليه ، إذ هو من الأنفال التي قد عرفت الحكم فيها ، أما على تقدير أن الخمس منها له ولقبيلة فهل هو مباح كذلك ، أو حقه منها خاصة ، أو لا يباح شيء منه أو يباح خصوص المناكح ، أو هي والمساكن والمتاجر ، أو أن الحكم فيه كالحكم في غيره من خمس الأرباح ونحوه مما سيتعرض له المصنف؟ وجوده قد تسمع فيما