ما عرفت ، وفي النافع « لا يجوز التصرف فيما يختص به الامام عليهالسلام مع وجوده إلا باذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر به » وفي القواعد بعد ذكر الأنفال « وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر ، وهي ان يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهمالسلام ويتجر فيه ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر » وفي التحرير « أباح الأئمة عليهمالسلام لشيعتهم المناكح في حال ظهور الامام عليهالسلام وغيبته ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه ، قال ابن إدريس : المراد بالمتاجر » إلى آخر ما سمعته في كلامه ، وفي المنتهى « مسألة وقد أباح الأئمة حالتي ظهور الامام وغيبته ، وعليه علماؤنا أجمع ، لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المآثم بدونها ، فوجب في نظرهم عليهمالسلام فعلها ، والاذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم عليهمالسلام منه لا على ان الواطئ يطأ الحصة بالإباحة ، إذ قد ثبت انه يجوز إخراج القيمة في الخمس ، فكان الثابت قبل الإباحة ملكها الواطئ ملكا تاما فاستباح وطأها بالملك التام » إلى آخره ، ونحوه في التذكرة إلا انه لم يحك الإجماع فيها ، وزاد تفسير المتاجر بما سمعته من السرائر ، وفي الدروس بعد ذكر الأنفال « وفي الغيبة يحل المناكح كالأمة المسبية ، ولا يجب إخراج خمسها ، وليس من باب التحليل بل تمليك الحصة أو للجميع من الامام عليهالسلام والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم (١) ما لم يؤد إلى الإسراف ، كاكثار التزويج والتفريق ، وتحل المساكن ، إما من المختص بالإمام عليهالسلام كالتي انجلى عنها الكفار ، أو من الأرباح بمعنى انه يستثنى من الأرباح مسكن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤.