فما زاد مع الحاجة ، وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم ، لرواية يونس بن يعقوب (١) وعند ابن إدريس ان يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا ان يتجر فيه ويربح » إلى آخره ، وفي البيان « ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي جلب الأمة المسبية وإن كانت للإمام عليهالسلام ، وسقوط الخمس في المهر وفي المسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس إلا إذا نمى فيجب في النماء ، وقول ابن الجنيد : بأن الإباحة انما هي من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف ، لأن الروايات ظاهرها العموم ، وعليه إطباق الإمامية » الى غير ذلك من العبارات ، كعبارة المختلف والإرشاد والمسالك المشترك كثير منها في الإجمال بالنسبة إلى إرادة الإباحة في الأنفال أو في الأعم منها والخمس ، والى المراد بالمناكح والمتاجر والمساكن ، والى إرادة الإباحة لكل أحد أو لمن في يده والى غير ذلك وإن أطنب العلامة في المختلف بنقل العبارات والأدلة معللا ذلك بأنها من أمهات المسائل.
لكن في حاشية الشهيد على القواعد « للمناكح تفسيران : الأول إسقاط الخمس من السراري المغنومة حال الغيبة ، الثاني إسقاط مهور الزوجات ، لأن ذلك من جملة المؤن ، وللمساكن تفسيرات : الأول مسكن يغنم من الكفار فيجوز تملكه ولا يجب إخراج الخمس منه ، الثاني مسكن الأرض المختصة بالإمام عليهالسلام كرؤوس الجبال ، الثالث المراد بالمسكن مطلق المنزل وإن كان من غير ذين ، كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة ، فإنه يخرج منه الخمس بعد المئونة التي من جملتها دار السكنى ، وللمتاجر تفسيرات : الأول ما يشترى من الغنائم الحربية حال الغيبة ، فإنها بأسرها أو بعضها للإمام عليهالسلام وهي مباح لنا لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلها ، الثاني ما يكتسب من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٦.