الأرض والأشجار المختصة به عليهالسلام ولو ألحق هذا بالمكاسب المطلقة كان أقوى ، الثالث ما يشترى ممن لا يخرج الخمس استحلالا أو اعتقادا لتحريمه ، فإنه يباح التصرف وان كان بعضه للإمام عليهالسلام وذويه (١) وهذه التفسيرات كلها حسنة ، وقد علل الأئمة عليهمالسلام ذلك بحل الصلاة والمال وطيب الولادة » انتهى. وقد تبعه في أكثر ذلك جماعة منهم الشهيد في مسالكه ، قال فيها : « المراد بالمناكح السراري المغنومة من أهل الحرب في حال الغيبة ، فإنه يباح لنا شراؤها ووطؤها وان كانت بأجمعها للإمام عليهالسلام على ما مر ، أو بعضها على القول الآخر ، وربما فسرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي يجب فيه الخمس ، فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر ، وهذا التفسير راجع الى المئونة المستثناة ، وقد تقدم الكلام فيها ، وانه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح ، وكون ذلك لائقا بحاله ، والمراد بالمساكن ما يتخذه منها في الأرض المختصة به عليهالسلام كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال ، وهو مبني على عدم إباحة مطلق الأنفال في حال الغيبة ، وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب ، وهو راجع الى المئونة أيضا كما مر ، وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة وان كانت بأسرها أو بعضها للإمام ، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجوب الخمس فيها ، وقد علل إباحة هذه الثلاث في الأخبار بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال » انتهى ، مضافا الى ما سمعته سابقا من الدروس والبيان وغيرهما لكن قد يناقش في التفسير الأول للمناكح بأنه وان كان يدل عليه بعض الأخبار السابقة بل وخبر الفضيل (٢) عن الصادق عليهالسلام « من وجد برد
__________________
(١) وفي النسخة الأصلية « ودونه » بدل « وذويه ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٠.