عليهالسلام خاصة من الخمس لا تمامه ، وحتى باقي الأئمة عليهمالسلام وباقي الذرية ، بل في الرياض « ليس في شيء منها تصريح بإباحة الأخماس كلها ، بل ولا ما يتعلق بالأئمة عليهمالسلام جميعا ، وإنما غايتها إفادة إباحة بعضهم شيئا منها أو للخمس مطلقا ، لكن كونه ما يتعلق بالجميع أو به خاصة فلا ، مع ان مقتضى الأصول تعين الأخير ـ بل قال ـ : وليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملة دلالة على تحليل ما يتعلق بالأصناف الثلاثة بل ولا ما يتعلق بمن عدا المحلل من باقي الأئمة عليهمالسلام ، لظهور أن ليس المقصود من الأول تطيبها من كل محرم ، وإلا لاستبيح بذلك أموال الناس كافة وهو مخالف للضرورة ، فيحتمل طيبها من مال المحلل خاصة أو ما يتعلق بجميعهم عليهمالسلام من الأمور الثلاثة المتقدمة ، كما نزلها عليه جمهور الأصحاب وإرادة هذا مما يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع ، فلا دلالة في شيء منها على عموم التحليل والكلية ، مع ان « حللنا » بالإضافة الى من يأتي مجاز قطعا وكما يمكن ذلك يمكن التعبير عن المحلل أو مع من سبقه خاصة ، والترجيح لا بد له من دليل ، وليس ، إن لم نقل بقيامه على الأخير ، ولذا في المدارك لم يجعل هذه القرائن إمارة على إباحة الأخماس مطلقا ، وانما استند إليها لا ثباتها بالإضافة إلى حقوقهم عليهمالسلام خاصة ، ولكن فيه أيضا ما عرفته » انتهى.
وان كان فيه من المنع ما لا يخفى ان أراد إنكار الظهور فضلا عن أصل الدلالة ، وكيف وفي بعضها التصريح بالتحليل الى يوم القيامة ، وفي آخر « فليبلغ الشاهد الغائب » وفي ثالث « شيعتنا وأبناءهم » وفي رابع « الى ان يظهر أمرنا » الى غير ذلك من القرائن الكثيرة ، بل إنكار ظهور التعليل بذلك مكابرة واضحة كإنكار ظهورها في إرادة تمام الخمس ، خصوصا المصرح فيها بلفظه ، إذ احتمال إرادة الحق منه لا دليل عليه فيها ، بل قد يدعى ظهور ارادة تمامه من المشتمل