الجنيد التصريح به ، يدفعها ظهور أكثر الأخبار في إرادة دوام التحليل واستمراره وعموميته لتمام الخمس ، سيما المشتمل منها على التعليل بطيب الولادة ، بل كاد يكون صريح بعضها ، فيعلم منه أنه عليهالسلام له الولاية على ذلك ، وأنه مأمور من الله مالك الملك بذلك كما هو واضح ، وأشير إليه في مضمر أبي خالد الكابلي (١) قال : « قال : إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء ، فإنه إنما يعمل بأمر الله » مضافا الى ما علم من وقوع تحليله لبعض الناس في زمانه عليهالسلام من تمام الخمس سهمه وسهم قبيله الذين هم عياله وأولى بهم من أنفسهم ، بل هو كذلك بالنسبة إلى سائر المؤمنين فضلا عنهم فما سمعته عن ابن الجنيد مما لا ينبغي الالتفات اليه ، بل كاد يكون مخالفا للمعلوم المقطوع به من المذهب ، كما اعترف به في الحدائق ، لتواتر التحليل بالنسبة إلى غير حق المحلل في الجملة ، ولذلك أعرض عنه كل من تأخر عنه ، على انه أباح صاحب الزمان عليهالسلام أيضا روحي لروحه الفداء الخمس لشيعته في التوقيع المروي عن كتاب إكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب (٢) أنه ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عليهالسلام « أما ما سألت عنه من أمر المنكرين ـ الى ان قال ـ : وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى ان يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ».
نعم قد يناقش فيها بقصور أسانيد جملة منها عن إثبات المطلوب ، سيما بعد إعراض المشهور عنها ، بل ودلالة جملة أخرى منها بسبب ظهورها في إباحة حقه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٦.