حال فلا وجه الى رده في الذخيرة بأن مبنى دليل عدم التعيين على ان الصوم عبارة عن الإمساك المخصوص بنية التقرب الى الله تعالى وحينئذ فإذا نوى الصوم متقربا الى الله تعالى فقد حصل الامتثال ، سواء قصد كونه صوم شهر رمضان أو لم يقصد وبالجملة لا ريب في حصول الفعل ممتثلا لأمر الآمر به مطلقا وإن لم يحصل الفعل قاصدا به امتثال الأمر الخاص ، وإثبات ان الاجزاء يستدعي حصول الفعل بالقصد المذكور يحتاج الى دليل ، نعم إتمام هذا الاستدلال يتوقف على إثبات ان النية خارجة عن حقيقة الصوم ، وأنه حقيقة شرعية في مهية الإمساك المعين من غير اعتبار استجماع شرائط الصحة في معناه الحقيقي حتى إذا انتفى بعض شرائط الصحة صدق الصوم حقيقة ، إذ المتجه حينئذ الاحتياج الى دليل في إثبات اعتبار الأمر الزائد على القدر المسلم بخلافه على التقديرين الآخرين ضرورة توقف يقين الفراغ من يقين الشغل على الإتيان بالفرد المعلوم حصول الامتثال به ثم قال : « وحيث كان إثبات الأمرين المذكورين لا يخلو عن عسر كانت البراءة اليقينية من التكليف الثابت تقتضي اعتبار قصد التعيين ، لكن عند انتفائه لا يلزم الحكم بوجوب القضاء ، لان القضاء بتكليف جديد منوط بفوات الفعل أداء ، ولم يثبت في موضع البحث فتدبر » وظاهره الميل الى اعتبار التعيين لكن على الوجه الذي ذكره.
وفيه أولا ما عرفت من انه لا ريب في ظهور تعلق النية بالصوم ووقوعها ليلا في خروجها عنه ، إذ القول بتعلقها ببعض الصوم أو وقوع بعض اجزاء الصوم ليلا كما ترى ، وثانيا عدم فهم اعتبار الخصوصية في النية وعدم دلالة الدليل عليه كاف في الحكم بالامتثال بمقتضى الآية ، فإذا أمسك المكلف عن المفطرات من طلوع الصبح الى غروب الشمس مع نية القربة في هذا الإمساك عالما بأن الإمساك في هذا اليوم مما طلبه الشارع صدق عليه في عرف فرق الإسلام انه