صام ، ولا يفهم أحد من قوله فليصمه أمرا زائدا على ما يعبر عنه في عرف فرق الإسلام بالصوم ، كما ان اعتبار النية الذي ظهر من خارج لا يدل على أزيد من اعتبار نية القربة في هذا الإمساك ، فالآتي بهذا الإمساك آت بما يفهم من هذا الأمر وهو دليل الاجزاء.
نعم قد يقال بوجوب نية التعيين لو كان المكلف جاهلا بعدم وقوع غير شهر رمضان فيه ، فجوز صلاحية الزمان له ولغيره ، وبوجوبها أيضا كما قواه في البيان في المتوخي لشهر رمضان ، كالمحبوس الذي لا يعلم الأهلة لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم ، ولانه معرض للقضاء ، والقضاء يشترط فيه التعيين مع احتمال العدم فيه. لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان ، واحتمل اشتراط التعيين على تقدير عدم وجوب التحري عليه ، بل يجوز له الصوم في أي وقت شاء ، والا لم يجب ونفى عنه البأس في المدارك ولا ريب في ضعفه ، إذ لا فرق بينهما من حيث صيرورته بذلك شهر رمضان في حقه ، فان كان ذلك مجزيا عن التعيين ففيهما معا وإلا فلا ، نعم قد يفرق بينهما بان المتجه إحداث نية التعيين لشهر رمضان للمتوخي على الأول ، وهي غير نية التعيين لصوم كل يوم ، والتحقيق عدم وجوب التعيين عليه على كل حال بعد صيرورة مظنونه أو مختاره شهر رمضان بالنسبة إليه ، بل قد يناقش في وجوب التعيين في الأول ، والتعدد الذي منشؤه الجهل لا ينافي صدق امتثال الأمر المتحد في الواقع ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فلا ريب في ان نية التعيين في الجميع أحوط ، بل في الدروس وفي المبسوط فسر نية القربة ان ينوي صوم شهر رمضان ، وفي البيان ولو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب في شهر رمضان فقد زاد خيرا ، والأقرب استحبابه ثم قال : واما التعرض لرمضان هذه السنة فلا يستحب ولا يضر ، ولو تعرض لرمضان سنة معينة في غيرها ففي البيان ان كان غلطا لغى ، وان تعمد فالوجه