القضاء » وفي صحيح محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، فقال عليهالسلام : عليه قضاؤه وإن كان كذلك » وقال الصادق عليهالسلام في خبر الأعشى (٢) : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن صوم ستة أيام : العيدين والتشريق والذي يشك فيه من رمضان » وقال له عبد الكريم (٣) : « إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عليهالسلام فقال : لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه » وعن المقنع روايته بزيادة من شهر رمضان.
وعلى كل حال فالمراد ما في النصوص السابقة من النهي عن صومه على انه من شهر رمضان ، إذ صوم يوم الشك لا بهذه النية بل نية انه من شعبان مندوب اليه بلا خلاف فيه بيننا إلا من المفيد فيما حكي عنه ، فكرهه على بعض الوجوه ، وهو شاذ ، بل على خلافه النصوص والإجماع في محكي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر غيرها كالتنقيح والروضة ، بل هو أولى من حمل النهي عن صومه فيما سمعت على التقية ، لأنه مذهب جماعة من العامة ، وإن كان يشهد له بعض المعتبرة (٤) « عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام » كل ذلك مضافا إلى ما فيه من التشريع المقتضي لعدم تحقق الامتثال ، خلافا لابني أبي عقيل والجنيد فاجتزيا بها عن شهر رمضان لو صادف ، وعن خلاف الشيخ اختياره محتاجا عليه بإجماع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٧.