الفرقة وأخبارهم على ان من صام يوم الشك أجزأ عن رمضان ولم يفرقوا ، وهو كما ترى ، ضرورة تحقق الفرق في النص والفتوى ، والأولى الاستدلال عليه بصحيح معاوية (١) وموثق سماعة (٢) الآتيين.
والمناقشة في بعض الأدلة السابقة ـ كصحيح هشام باحتمال قوله : « يعني » إلى آخره من الراوي لا الامام عليهالسلام فلا يكون حجة ، وصحيح محمد ابن مسلم وما شابهه باحتمال تعلق الجار بيشك بل هو أولى من « يصوم » لقربه والإجماع على ترك العمل به على هذا التقدير لا يقتضي حمله على المعنى الذي يصلح لأن يكون حجة ، إذ لا دليل يعتد به على ذلك ، على أن أقصاه أولوية ذلك من الابطال ، وهي لا تصلح لجعل ذلك المعنى حجة على الدعوى ، ولو سلم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الأدلة غير منحصر فيما ذكر لاحتمال الورود مورد التقية ، وهو معنى جيد يصح أن يحمل عليه أخبار أهل العصمة ، بل في الذخيرة احتمال الجمع بين هذه النصوص والنصوص (٣) الدالة على نفي القضاء عمن صام يوم الشك بحمل الأولى على الندب والأخرى على نفي الوجوب ، والتشريع إنما يقتضي الحرمة دون الفساد ـ واضحة الدفع بعدم جريانها في البعض الآخر من النصوص التي سمعتها الذي هو الشاهد لإرادة ذلك في باقي النصوص بل هو الشاهد على أن قوله : « يعني » إلى آخره من الامام عليهالسلام على أن كونه من الراوي المشافة بالخطاب كاف في المطلوب ، وتعلق الجار بيشك غير قادح بعد أن كشفت النصوص الحال عن صوم يوم الشك وأنه إن صام بنية أنه من رمضان كان عليه قضاؤه ، وإن صام بنية أنه من شعبان أجزأ ، فوجب حينئذ حمل النصوص المطلقة على هذا التفصيل ، فلو سلم تعلقه بيشك كان دالا على المطلوب ، ولا يعارضه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم.