حسن معاوية (١) أو صحيحه قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك فقال : هو شيء وفق له » وموثق سماعة (٢) « سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر رمضان فقال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه » بعد التنزيل على التفصيل المزبور. خصوصا وقد روى الأخير في الكافي « صامه فكان من شهر رمضان » وهو أضبط من غيره ، وكون التشريع يقتضي الحرمة دون الفساد إذا لم يكن في ابتداء النية ولم يخرج الفعل به عن قصد امتثال الأمر المتعلق به ، وما نحن فيه من ذلك.
وكذا المناقشة باحتمال هذه النصوص النهي عن صومه محتسبا له من شهر رمضان وإن لم يظهر كونه كذلك ، فتكون كالنصوص المتضمنة لذلك ، ففي خبر محمد بن الفضيل (٣) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « في اليوم الذي يشك فيه ـ إلى أن قال ـ : لا يعجبني أن يتقدم احد بصيام يوم » وفي المرسل (٤) « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان « وفي خبر سهل بن سعد (٥) « سمعت الرضا عليهالسلام يقول : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية ، قلت : يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك؟
فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من شهر رمضان » إلى غير ذلك ، ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة بعدم العبرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ٩.