قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه » وإن كان قد يمنع ، إذ المراد منه القضاء بعد أن يفرغ من شهر رمضان ، فليس هو حينئذ إلا كغيره من النصوص في الاختصاص المحتمل للأهمية ، ولأنه الواقع مكررا من الناس ، ومن هنا كثر السؤال عنه وعن قضائه دون غيره من أفراد الصوم ، بل لعل جملة من المفطرات إنما وردت فيه بالخصوص ، إلا ان الأصحاب عدوها منه إلى غيره ، مع انه قد يؤيد ذلك هنا صحيح ابن سنان (١) الوارد في قضائه لا فيه ، قال : « كتب أبي إلى أبي عبد الله عليهالسلام وكان يقضي شهر رمضان فقال : إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ولم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا » وصحيحه الآخر (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » وموثق سماعة (٣) « سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » ومراده بعدم الشبه انه يجب فيه الإمساك حرمة له وإن فسد الصوم لا انه من جهة لحوق قضائه بأدائه في الحكم ، فيختصان بذلك ، ويبقى غيره من الصوم المندوب والواجب الموسع والمضيق على أصالة عدم البطلان بذلك كما اختاره في المدارك والذخيرة والرياض بعد ان حكى الأخير منهم التردد عن المنتهى من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٣.