النصوص ومن الفتاوى ، وعن المعتبر الميل إلى الاختصاص ، قال : وهو الأظهر وفاقا لجملة ممن تأخر ، لما مر من عدم بلوغ فتوى الأصحاب بالإطلاق الإجماع ، مع اختصاص عبائر جملة منهم كالنصوص برمضان كابن زهرة والشيخ في الخلاف وغيرهما ، مضافا إلى جملة من المعتبرة المصرحة بالعدم في التطوع ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ، ويلحق به ما عداه من الصوم الواجب بمعونة ما مر من الدليل ، ويستثنى منه قضاء رمضان للصحيحين والموثق.
وفيه أولا انه لا يخفى على المتتبع لكلمات الأصحاب إطلاقها على وجه يظهر منه عدم الاختصاص ، ومن هنا نسب القول بالبطلان في الندب الكركي في تعليقه على الكتاب إلى الشيخ والأصحاب قال : وعليه الفتوى ، وكذا النذر المطلق وما جرى مجراه ومنه يعلم ما في نسبته إلى خلاف الشيخ ، مع ان الموجود فيما حضرني من نسخته ونسخة الغنية لا ظهور فيهما في الاختصاص بل ولا إشعار ، ضرورة أعمية ذكر القضاء والكفارة من ذلك ، كما هو واضح ، وثانيا ان الذي عثرنا عليه مما ورد في صوم التطوع خبر حبيب الخثعمي (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم اني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال : صم » وموثق ابن بكير (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار » وخبره الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا ، قال : « سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى من النهار ما مضى قال : يصوم إنشاء وهو بالخيار إلى نصف النهار » ووصفها بالمعتبرة بعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.