فرض إعراض المعظم عنها غير لائق على انه لو عمل بها في خصوص التطوع لم يتعد منه إلى غيره ، ضرورة معلومية التسامح فيه بما لا يتسامح في غيره ، كما في صلاة التطوع بالنسبة إلى صلاة الفريضة ، ولعله لذا ظهر من الدروس العمل بها في خصوص التطوع ، قال : « ولو أصبح جنبا ولم يعلم انعقد المعين خاصة ، وفي الكفارة وما وجب تتابعه وجهان ، وإن كان نقلا ففي رواية ابن بكير (١) صحته وإن علم بالجنابة ليلا ، وفي رواية كليب (٢) إطلاق الصحة إذا اغتسل ، ويحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان (٣) » وكذا ثاني الشهيدين في المسالك عند قول المصنف : « ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه قيل ولا ندبا » قال : « نسبته إلى القول ساكتا عليه يشعر بتوقفه فيه ، ووجه عدم الجواز انه غير معين فلم يصح صومه كقضاء رمضان ، وان الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال والصوم لا يتبعض ، ومستند الجواز رواية عبد الله بن بكير عن الصادق عليهالسلام إلى آخرها ، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل ، وحملها الشهيد على المعين أو الندب ، وهو يشعر بتجويزه ذلك ، ويؤيده أيضا جواز تجديد النية للعازم على الإفطار خصوصا بعد الزوال ، وهو أيضا مناف للصوم ، وعدم قابلية الصوم للجنب انما يمنع منه حال الجنابة ، أما بعد الغسل فلا يمنع عدم تبعض الصوم مطلقا ، كيف وقد تقدم النص الصحيح بأن الناوي بعد الزوال انما له من الصوم ما بعد النية ، وهذه الأدلة وإن ضعف بعضها إلا انها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا ، وقد عمل بها المصنف والجماعة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
(٢) لم نعثر على هذه الرواية كما انه ذكر في الحدائق انه لم يقف عليها بعد التتبع في كتب الأخبار.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.