بالصوم إذا بلغ ست سنين وأطاق الصوم استحبابا ، وفي صحيح زرارة والحلبي وحسنهما (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل « عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال : إذا كان ابن ست سنين ، والصيام إذا أطاقه » وخبر سماعة (٢) « سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال : إذا قوي على الصيام » لكن في اللمعة والنافع أنه يمرن الصبي لسبع ، ولعله لحسن الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل ، فإذا غلبهم العطش أفطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقونه فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من صيام ، فإذا غلبهم العطش أفطروا » وفيه ـ مع اشتماله على التفرقة بين صبيانهم عليهمالسلام وصبيان غيرهم الذين هم محل البحث ، ولذا والمرسل (٤) عن الصادق عليهالسلام « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » علق التمرين في النهاية كالمحكي عن ابني بابويه على الطاقة والتسع ـ انه يمكن أن يكون ذلك مبنيا على ما هو الغالب من الفرق بين صبيانهم عليهمالسلام وصبيان غيرهم في شدة التمييز والطاقة الذين هما المدار في التمرين ، ويشتد باشتدادهما ، وربما كان في المحكي عن المبسوط نوع إيماء إلى ذلك ، قال : « ويستحب أخذه أي الصبي بذلك إذا أطاقه ، وحد ذلك بتسع سنين فصاعدا ، وذلك بحسب حاله في الطاقة » هذا كله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١١.