بناء على تفرقة الرواية بين صبيانهم عليهمالسلام وصبيان غيرهم ، أما على كونها بالسبع فيهما كما رواها في المختلف فهي دالة على استحباب التمرين للسبع ، كما سمعته من بعضهم.
وعلى كل حال فالتحقيق الذي يجتمع عليه الأدلة ما ذكرنا ، ولا ينافيه صحيح معاوية بن وهب (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » ضرورة عدم المنافاة بين الأخذ في هذا الوقت وبين الأمر به قبل هذا الوقت ، مع احتمال كون المراد الأخذ الشرعي دون التمريني على أن يكون المراد أنه يؤخذ به إذا بلغ ، ويحصل البلوغ بالاحتلام ونحوه في إحدى السنتين غالبا ، فتأمل جيدا ، ومن الغريب ما عن الشارح من أن مقتضى هذه الرواية عدم تحديد مبدأ وقت التمرين ، إذ فيه أنه لو كان كذلك لم يبق لقوله عليهالسلام : « فان هو صام قبل ذلك فدعه » وكذا قوله عليهالسلام : « ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » فائدة وأما ما رواه السكوني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان » فلم أجد من افتى به سوى ما يحكى عن المقنعة من انه يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل ان يبلغ الحلم ، ولعل المتجه حمله على شدة التشديد عليه إذا كان كذلك.
وقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا فرق في استحباب التمرين بين الصبي والصبية على الوجه الذي ذكرنا ، ضرورة اشتراكهما في حكمته التي أومأ إليها حسن الحلبي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٥.