للموضوع ، فيكون الموضوع في الواقع « المرأة الموجودة غير القرشيّة » كما أنّه كذلك في جميع الموارد التي ثبت فيها شيء لشيء ، أي في جميع أقسام القضيّة الموجبة ، فلا فرق بين أن يكون الثابت وجوديّاً كما في الموجبة المحصّلة أو أمراً عدميّاً كما في الموجبة المعدولة نحو « زيد لا قائم » والموجبة السالبة المحمول نحو « زيد هو الذي ليس بقائم » حيث إن الصحيح ـ كما صرّح به المحقّق النائيني رحمهالله وصرّح به أيضاً في التهذيب ـ أنّ في جميع الموارد التي تعلّق فيها حكم على عدم شيء ، يكون العدم فيها هو العدم النعتي ، أي لا يزال يرجع الاستثناء والتخصيص بعدم شيء إلى الموجبة المعدولة المحمول لا السالبة التامّة ولا السالبة الناقصة ، وإذاً لا يمكن لنا إجراء استصحاب العدم الأزلي في أيّ مورد من موارد التخصيص ، فإنّ هذا بنفسه يعدّ إشكال آخر على استصحاب العدم الأزلي.
فتخلّص من جميع ما ذكرنا إلى هنا إنّه يرد على استصحاب العدم الأزلي امور ثلاثة سليمة عن الإشكال.
الأوّل : عدم تصوّر القضيّة السالبة بانتفاء الموضوع عند العرف ، مع أنّ الأحكام الشرعيّة منزّلة على متفاهم العرف.
الثاني : عدم وجود الوحدة المعتبرة بين القضيّة المتيقّنة والمشكوكة.
الثالث : أنّ التخصيص بعدم شيء يرجع إلى القضيّة الموجبة المعدولة المحمول التي ثبوت شيء فيها لشيء يكون فرع ثبوت المثبت له.
بل يمكن أن يورد عليه إشكال آخر أيضاً ، وهو أن نرفع اليد من ما ذكرنا سابقاً بعنوان الجواب عن إشكال معارضة استصحاب عدم القرشيّة مع استصحاب عدم كون المرأة غير قرشيّة ، بأن نقول : يترتّب على كون المرأة غير قرشيّة أيضاً أثر شرعي وهو كون دمها دم الاستحاضة ، فيجري استصحاب عدم كونها غير قرشيّة ويثبت عدم كون الدم دم استحاضة ، فإنّ الاستصحاب كما يجري لإثبات حكم شرعي كذلك يجري لنفيه بلا إشكال ، وبهذا تثبت المعارضة في استصحاب العدم الأزلي في جميع الموارد فلا يكون حجّة أصلاً.
هذا كلّه في البحث عن استصحاب العدم الأزلي وعدم تماميته.
التنبيه الثاني : في التمسّك بالاصول العمليّة ، بعد فرض عدم إمكان التمسّك بالعام في الفرد المشتبه وبعد ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يُدْرج الفرد المشتبه تحت الخاص أو العام