بالقرائن المنفصلة ينهدم أساس جريان مقدّمات الحكمة ولم تكن تلك العمومات حجّة قبل الفحص عن مخصّصاتها ، وبالجملة أنّ من المقدّمات عدم البيان في مقام البيان ، ومقام البيان للشارع ليس منحصراً في زمان التكلّم عن العام (١).
وجوابه واضح بعد ما مرّ من أنّ ألفاظ العموم تكفينا في إفادة العموم من دون حاجة إلى جريان مقدّمات الحكمة.
تنبيهان
التنبيه الأوّل : في المقدار اللازم من الفحص ، ولا ريب في أنّه يختلف باختلاف الوجوه التي اقيمت لأصل لزوم الفحص.
فعلى الوجه الأوّل يجب الفحص في المسألة بمقدار يخرج العام عرفاً عن كونه معرضاً للمخصّصات وعن مظانّ التخصيص.
وعلى الوجه الثاني ( وهو العلم الإجمالي بورود مخصّصات كثيرة ) يجب الفحص بمقدار يخرج العام عن أطراف العلم الإجمالي.
وعلى الوجه الثالث ( وهو اعتبار الظنّ الشخصي بالمراد ) يجب الفحص إلى أن يحصل الظنّ الشخصي بعدم المخصّص.
وعلى الوجه الرابع ( وهو ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله ) يجب الفحص إلى أن يصدق عدم البيان في مقام البيان ، وهذا طبعاً يحتاج إلى حصول العلم بعدم ورود المخصّص كما لا يخفى.
التنبيه الثاني : في أنّه هل الفحص عن المخصّص فحص عن المعارض والمانع أو عمّا يتمّ به اقتضاء المقتضي؟ وبعبارة اخرى : أيكون العموم ناقصاً في الاقتضاء بدون الفحص أو الاقتضاء تامّ ، والكلام في عدم المانع؟ ففيه أيضاً تفصيل بلحاظ اختلاف الوجوه التي استدلّ بها.
فعند القائلين باعتبار الظنّ الشخصي ـ المقتضي ناقص قبل الفحص لأنّ الظنّ ليس حاصلاً قبل الفحص.
__________________
(١) راجع أجود التقريرات : ج ١ ، ص ٤٨٧.