المطلوب توجب ظهور الأوامر فيها في تعدّد المطلوب ، هذا أوّلاً.
وثانياً : سلّمنا ظهورها في وحدة المطلوب لكنّها في التعدّد أقوى وأظهر.
ثمّ إنّ هنا تفصيلاً ذهب إليه في المحاضرات و « هو أنّ الدليل الدالّ على التقييد يتصوّر على وجوه أربعة لا خامس لها :
الأوّل : أن يكون ذات مفهوم بمعنى أن يكون لسانه لسان القضيّة الشرطيّة كما إذا إفترض أنّه ورد في دليل أنّ صلاة الليل مستحبّة وورد في دليل آخر أنّ استحبابها فيما إذا كان المكلّف آتياً بها بعد نصف الليل ، ففي مثل ذلك لا مناصّ من حمل المطلق على المقيّد عرفاً ، نظراً إلى أنّ دليل المقيّد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم.
الثاني : أن يكون دليل المقيّد مخالفاً لدليل المطلق في الحكم ، فإذا دلّ دليل على استحباب الإقامة مثلاً في الصّلاة ، ثمّ ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع كالإقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك ، ففي مثل ذلك لا مناصّ من حمل المطلق على المقيّد ، والوجه فيه ما ذكرناه غير مرّة من أنّ النواهي الواردة في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية.
الثالث : أن يكون الأمر في دليل المقيّد متعلّقاً بنفس التقييد لا بالقيد كما إذا إفترض أنّه ورد في دليل أنّ الإقامة في الصّلاة مستحبّة وورد في دليل آخر : فلتكن في حال القيام أو في حال الطهارة ، فالكلام فيه هو الكلام في القسم الثاني ، حيث إن الأمر في قوله : « فلتكن » ظاهر في الإرشاد إلى شرطيّة الطهارة أو القيام لها ، ولا فرق من هذه الناحية بين كون الإقامة مستحبّة أو واجبة.
فما هو المشهور من أنّه لا يحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات لا أصل له في الأقسام الثلاثة.
الرابع : أن يتعلّق الأمر في دليل المقيّد بالقيد بما هو كما هو الغالب في باب المستحبّات ، مثلاً ورد في استحباب زيارة الحسين عليهالسلام مطلقات وورد في دليل آخر استحباب زيارته عليهالسلام في أوقات خاصّة كليالي الجمعة وأوّل ونصف رجب ونصف شعبان وليالي القدر وهكذا ، ففي مثل ذلك الظاهر أنّه لا يحمل عليه لعدم التنافي بينهما بعد فرض عدم إلزام المكلّف بالإتيان بالمقيّد بل لابدّ من حمله على تأكيد الاستحباب وكونه الأفضل ، بخلاف باب الواجبات