الواجب عليه يوم الجمعة أمّا صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ، ومحلّ الكلام ما إذا قدر على تحصيل العلم التفصيلي ، وإلاّ فلا ريب في تعيّن الاحتياط وكفاية الامتثال الإجمالي.
ويتصوّر للمسألة أيضاً أربع صور ( والمهمّ منها هو الصورة الرابعة ) ، لأنّ المعلوم بالإجما تارةً يكون من التوصّليات ، واخرى من التعبّديات ، وفي كلّ منهما تارةً يكون الامتثال الإجمالي مستلزماً للتكرار ، واخرى لا يكون.
أمّا التوصّليات فلا إشكال ولا كلام في كفاية العلم الإجمالي فيها في مقام الامتثال ، سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم ، وهكذا في التعبّديات إذا لم يستلزم التكرار كما إذا شككنا في جزئيّة السورة.
إنّما البحث والإشكال في العبادات إذا استلزم الامتثال الإجمالي فيها التكرار كمثال الصّلاة في أربع جهات ، فأجازه قوم ومنعه آخرون ، واستدلّ المانعون بوجوه متفرّقة في كتبهم يمكن جمعها وتلخيصها في ثمانية :
الوجه الأوّل : الإجماع بإحدى الصور التالية :
الاولى : الإجماع قولاً على المنع في خصوص ما إذا استلزم التكرار في العبادات ، أي في خصوص محلّ النزاع.
الثانية : الإجماع قولاً على المنع مطلقاً ، استلزم التكرار أو لم يستلزم.
الثالثة : الإجماع عملاً في خصوص العبادات ، والمقصود منه أنّ سيرة علماء السلف استقرّت على عدم تكرار العبادة.
الوجه الثاني : أصالة الاشتغال ، فإنّه إذا شككنا في حصول الامتثال وبراءة الذمّة مع ترك العلم التفصيلي فالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة.
الوجه الثالث : أنّه يوجب اللعب بأمر المولى خصوصاً فيما إذا تداخل علمان إجماليّان أو أكثر في مورد واحد ، كما إذا أراد أن يصلّي كلّ واحد من صلاة الظهر وصلاة الجمعة في أربع جهات للحصول على القبلة وفي أثواب متعدّدة ، للعلم إجمالاً بطهارة واحد منها بحيث يوجب الإتيان بصلوات كثيرة بدل صلاة واحدة.
الوجه الرابع : لزوم الاخلال بقصد الوجه.
الوجه الخامس : لزوم الاخلال بقصد التمييز فلا يمكن أن يأتي بصلاة الظهر بقصد أنّها هي