المأمور بها متميّزة عن غيرها.
الوجه السادس : أدلّة وجوب تحصيل العلم كقوله تعالى « فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ » وقوله صلىاللهعليهوآله : طلب العلم فريضة على كلّ مسلم » فإنّها ظاهرة في الوجوب التعييني فلا يجوز العمل بالاحتياط.
الوجه السابع : ظاهر أدلّة حجّية الأمارات والطرق فإنّ ظاهرها هو الوجوب التعييني أيضاً لا التخيير بين العمل بمفادها وبين الاحتياط.
الوجه الثامن : ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في المقام ملخّصه : أنّ الإطاعة هي الانبعاث عن بعث المولى والتحرّك عن تحريكه خارجاً وهو لا يتحقّق مع الامتثال الإجمالي ، بداهة أنّ المحرّك لخصوص صلاة الظهر أو الجمعة يستحيل أن يكون هو إرادة المولى وبعثه ، فإنّ المفروض الشكّ في تعلّقها بكلّ منها بل المحرّك هو احتمال تعلّق الإرادة بكلّ منهما ، ومع التمكّن من التحرّك عن نفس الإرادة يستقلّ العقل بعدم حسن التحرّك عن احتمالها ، فإنّ مرتبة الأثر متأخّرة عن مرتبة العين ( المقصود من العين هو نفس الإرادة ومن الأثر احتمالها ) فكلّ ما أمكن التحرّك عن نفس الإرادة في مقام الإطاعة فلا حسن في التحرّك عن احتمالها » (١).
فملخّص كلامه استقلال العقل بعدم حسن التحرّك عن احتمال الإرادة الموجود في الامتثال الإجمالي في المقام.
هذا ـ والحقّ هو جواز العمل بالاحتياط وإن استلزم التكرار كما عليه أكثر المتأخّرين والمعاصرين ، ولا يتمّ أحد هذه الوجوه.
أمّا الإجماع فجوابه واضح ، لأنّ استناد المجمعين إلى الأدلّة السابقة محتمل أو معلوم فلا يكشف عن قول المعصوم.
وأمّا أصالة الاشتغال فلأنّ الأصل الجاري في المقام هو البراءة لا الاشتغال لأنّ الشكّ هنا يرجع إلى الشكّ في الشرطيّة أو الجزئيّة حيث يشكّ في اعتبار قيد عدم تكرار العمل ، وهو قيد أو شرط زائداً على الشروط والأجزاء المتيقّنة تفصيلاً ، فينحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بسائر الأجزاء والشرائط والشكّ البدوي في القيد المذكور ، ولا ريب في أنّه مجرى
__________________
(١) أجود التقريرات : ج ٢ ، ص ٤٤.