الحاصل من حكم الشرع لا الجواز ، وعلى الثاني فلا إشكال أيضاً في حرمة الاحتياط حينئذٍ ووجوب العمل بالاجتهاد أو التقليد. والله العالم.
تمّ الكلام إلى هنا عن مباحث القطع.