ومنها : ما ورد في باب حجّية خبر الواحد ممّا رواه حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الأمة عن رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : « إن وثق به فلا بأس أن يأتيها » (١).
فهذه الرّوايات تعبّر عن مفاد الأمارات بالحكم ( بقوله « كُل » و « يصلّي » و « يأتيها » ) مع أنّه بناءً على مبنى المحقّق الخراساني رحمهالله كان ينبغي أن يجيب الإمام عليهالسلام في مقام الجواب بتعبير آخر من قبيل : « إذا كان حراماً فأنت معذور » مثلاً.
ولو سلّمنا عدمه بالدلالة المطابقية فلا أقل من أنّها تدلّ على حكم الترخيص بالالتزام كما هو مفاد الاصول الشرعيّة بلا ريب.
٢ ـ ما الفرق بين الفعلي التقديري والإنشائي؟ فإنّ الفعلي التقديري ليس هو إلاّ الحكم الإنشائي ، لأنّ في مورد الأمارة إذا لم ينقدح إرادة أو كراهة وبعث أو زجر بالنسبة إلى الحكم الواقعي فلا يتجاوز عن مرتبة الإنشاء ، وهذا ما سيأتي من ما ذهب إليه شيخنا الأنصاري رحمهالله في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري الذي لم يقبله هو ( أي المحقّق الخراساني رحمهالله ).
٣ ـ ( وهو العمدة في الإشكال عليه ) أنّ ما أجاب به عن إشكال تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة من وجود مصلحة غالبة ـ ينافي ما ذهب إليه من بقاء الحكم الواقعي على الفعليّة لأنّ فعلية الحكم تابعة للمصلحة الغالبة الأقوى فإذا كان مؤدّى الأمارة ذا مصلحة أقوى يكون مفادها هو الحكم الفعلي ، ويسقط الحكم الواقعي عن الفعلية نظير سقوط حرمة الدخول في الدار المغصوبة لإنقاذ الغريق ، لأنّ المصلحة الأقوى توجد في إنقاذ الغريق ، وهو رجوع إلى ما فرّ منه.
٤ ـ أنّه ليس لطريقية الحكم معنى محصّل ، لأنّ الطريق إنّما هو الظنّ أو القطع لا الحكم ، فالحكم الطريقي الذي أشار إليه في كلامه لا معنى له.
هذا كلّه في بيان ما اختاره المحقّق الخراساني رحمهالله في الجواب عن إشكال ابن قبّة ونقده.
٢ ـ ما نسبه في الدرر إلى استاذه المحقّق السيّد محمّد الفشاركي قدسسره الشريف وحاصله : أنّ الموضوع في الحكم الظاهري غير الموضوع في الحكم الواقعي ، أي أنّهما حكمان
__________________
(١) وسائل الشيعة : ح ١ ، الباب ٦ ، من ابواب النكاح العبيد والاماء.