نعم ربّما تقوم القرينة على عدم التداخل مثل تناسب الحكم والموضوع ، فإنّه يقتضي عدم تداخل المسبّبات في كثير من الموارد كما في باب الكفّارات ، فإنّ تناسب الحكم ( وهو وجوب الكفّارة ) والموضوع ( وهو المفطر ) فيها يقتضي تعدّد الكفّارة حيث إنّ المقصود من إيجاب الكفّارة إنّما هو تأديب المفطر العامد العاصي ، وهو قد لا يحصل بإتيان العمل مرّة واحدة كما لا يخفى ، كما أنّه كذلك في أبواب الحدود والديّات وأبواب الضمانات والنذور ، ومن هذا القبيل ما ذكره في تهذيب الاصول من المثال ، وهو تضاعف مقدار النزح من البئر إذا وقعت الهرّة فيها بعد وقوع الفأرة مثلاً ، فإنّ لوقوع كلّ منهما أثراً خاصّاً في قذارة الماء واقتضاءً مستقلاً يوجب تعدّد وجوب نزح المقدار أو استحبابه.
كما أنّه ربّما تقوم القرينة على العكس ، أي على التداخل ، كما في باب الوضوء والغسل إذا تعدّد الحدث الأصغر في الوضوء والأكبر في الغسل.
نعم ، المهمّ في البابين ( بابي الوضوء والغسل ) تعيين مفاد الدليل وإنّه في الخطاب الثاني هل هو عدم قابلية المحلّ للتعدّد ، وعدم كون ماهيّة المسبّب فيه مختلفة عن ماهيّة المسبّب في الخطاب الأوّل كما هو الظاهر في باب الوضوء فتكون النتيجة حينئذٍ تداخل الأسباب وكفاية نيّة أحد الأسباب ، أو يكون مفاده قابلية المحلّ للتعدّد وأنّ ماهيّة المتعلّق في أحدهما غير الماهيّة في الآخر كما ربّما يستظهر في باب الغسل ، حيث يستظهر أنّ الأغسال ماهيات مختلفة وأنّ لكلّ سبب ماهيّة خاصّة؟ فتكون النتيجة حينئذٍ عدم تداخل المسبّبات ولزوم قصد جميع الماهيات إذا اجتمعت وتحقّقت في زمان واحد ( لأنّها عناوين قصديّة ) ولا يخفى أنّ تمام الكلام في المسألة في الفقه.
إلى هنا تمّ الكلام عن مفهوم الشرط