٢ ـ باب اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وهو فيما إذا قلنا بأنّ المسألة عقليّة لا لفظيّة ( كما قال به بعض ).
٣ ـ باب اجتماع الأمر والنهي فإنّ القائلين بعدم الجواز يعتقدون بأنّ الأمر يلازم عدم النهي دائماً ، وكذا العكس فلا يجتمعان في شيء واحد ولو بعنوانين.
٤ ـ باب الأهمّ والمهمّ ، فيحكم العقل بوجود الملازمة بين أهمّية شيء وفعلية حكمه وتقديمه على المهمّ.
٥ ـ باب قياس الأولويّة ، فيحكم العقل بوجود الملازمة بين حرمة مرتبة نازلة من الشيء أو الفرد الأدنى منه مثلاً وبين حرمة المرتبة العالية أو الفرد الأعلى منه.
٦ ـ باب الأدلّة النهي على الفساد بناءً على كون الدليل عليه عقليّاً كما هو المعروف فيدلّ العقل على وجوب الملازمة بين النهي عن عبادة وفسادها.
٧ ـ باب الإجزاء فيبحث فيه عن وجود الملازمة بين الأمر بشيء وإجزائه.
ثمّ إنّ غالب هذه المسائل يبحث عنها في مباحث الألفاظ مع أنّ جميعها من الملازمات العقليّة ولذلك نقول : أنّ اصولنا وإن تكاملت في مفرداتها إلاّ أنّه ليس لها نظم سليم منطقي.
وحيث إنّه مرّ البحث في هذه المسائل السبعة في أبواب الألفاظ فلا وجه لتكرارها هنا.
ثمّ إنّه سيأتي إن شاء الله قياس المنصوص العلّة ليست من الأدلّة العقليّة بل هو دليل لفظي ، لأنّ كبراه مقدّرة في اللفظ ، ففي مثل « الخمر حرام لأنّه مسكر » يكون المقدّر « وكلّ مسكر حرام » والقرينة قائمة عليه.
إلى هنا تمّ الكلام في الأدلّة العقليّة القطعيّة.