سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرى عَوْرَتُهُ ، أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ (١) الْمَاءُ ، أَوْ يَرى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ؟
فَقَالَ (٢) : « كَانَ أَبِي يَكْرَهُ (٣) ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ ». (٤)
١٢٧٩٢ / ٢٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُدْخِلْ (٥) حَلِيلَتَهُ (٦) الْحَمَّامَ (٧) ». (٨)
١٢٧٩٣ / ٣٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ (٩) ». (١٠)
١٢٧٩٤ / ٣١. عَنْهُ (١١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
__________________
(١) في حاشية « جت » : « عليها ».
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قال ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كان أبي يكره ، حمل على الحرمة ، إلاّ أن يكون المراد أنّه قد يرى أحياناً ».
(٤) الوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٤ ، ح ٤٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٩٧.
(٥) في « بف » : « فلا يرسل ».
(٦) في « بف » : + / « إلى ».
(٧) في المرآة : « حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارّة ، أو على ما إذا بعثها إلى الحمّامات للتنزّه والتفرّج ، أو على ما إذا كانت الرجال والنساء يدخلون الحمّام معاً من غير تناوب ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما هكذا : « ونهى أن يدخل الرجل حليلته إلى الحمّام » الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٢ ، ح ٤٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٤٤٣.
(٩) لم ترد هذه الرواية في « بف ».
(١٠) الخصال ، ص ١٦٣ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ٢١٥ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٢٤٠ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٩٢ ، ح ٤٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩ ، ح ١٤٤٤.
(١١) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.