يَقْطِينٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ ، وَأَنْكِحُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١)
١٢٧٩٥ / ٣٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَنْهى (٢) عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ؟
فَقَالَ (٣) : « لَا ، إِنَّمَا نَهى (٤) أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ عُرْيَانٌ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ ». (٥)
١٢٧٩٦ / ٣٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، وَلَا يُرِيدُ يَنْظُرُ كَيْفَ صَوْتُهُ ». (٦)
١٢٧٩٧ / ٣٤. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
__________________
(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ١١٥٥ ، بسنده عن عليّ بن يقطين ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٣٧.
(٢) في « م » : « نهى ».
(٣) هكذا في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٤) في « بح ، جت » وحاشية « جت » والوافي : « ينهى ».
(٥) الفقيه ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٢٣٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٧ ، ح ١١٦٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الخصال ، ص ٣٥٧ ، باب السبعة ، ح ٤٢ الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٣٥.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٨٤ ، هكذا : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام مالم ترد به الصوت » الوافي ، ج ٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ٥٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ١٤٣٦.