سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ (١) وَصِيَّتَهُ (٢) ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ ». (٣)
١٣١٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : « إِذَا بُعِثَ (٤) بِهَا (٥) مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ (٦) ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا (٧) ». (٨)
١٣١٠٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ (٩) بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ (١٠) أَنْ يَقْبَلَهَا ،
__________________
ـ عن عليّ بن الحكم ، في موضع. وقد تكرّرت رواية عبد الله بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٦.
(١) في « ل » والفقيه : ـ / « عليه ».
(٢) في « بح » : « وصيّته عليه ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٩٠.
(٤) في « ل » : + / « إليه ».
(٥) في « ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : + / « إليه ».
(٦) في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ / « إليه ».
(٧) في « ل ، بن » وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين.
وقال العلاّمة : « قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة ... والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلاّ في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمهالله ». مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦.
(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٤٦٩٢.
(٩) في « ك ، ل ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « الرجل ».
(١٠) في التهذيب : « فأبى ».