١٣١٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (٢) فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ ، جَازَ (٣) عِتْقُهُ ، وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ (٤) ». (٥)
__________________
(١) في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « عن ابن أبي عمير ». هذا ، وعبارة « عن ابن أبي عمير » مذكورة في حاشية « جت » والوسائل. وهو الصواب ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] ، ولم يثبت روايته عن جميل مباشرةً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٤٦ ـ ٢٥١.
ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ ـ وهو مأخوذ عن الكافي ـ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة.
(٢) في « ق ، بف » : ـ / « عن أحدهما عليهماالسلام ».
(٣) في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « حلّ ».
(٤) قال الشهيد الثاني ـ ما ملخّصه ـ : « إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعاً ، أو أعتقه منجّزاً بناء على أنّ المنجّزات من الثلث ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصيّة به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، سواء في ذلك ما لو كانت قيمته بقدر الدين مرّتين أو أقلّ ... هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة ، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر. وحاصلها : أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرّتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنّ نصفه حينئذٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس ، للمعتق منها سدس ، وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ثلثا التركة ، وهو واضح. وإن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدين مرّتين بطل العتق فيه أجمع.
وقد عمل بمضمونها [ أي مضمون هذه الرواية ] المصنّف [ أي المحقّق ] وجماعة. والشيخ وجماعة عدّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق ، ولعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويّته في غير المنصوص ... والمصنّف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية ، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لامع الوصيّة به ، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده. وأكثر المتأخّرين ردّوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالّة على تلك القواعد المقرّرة ، ولعلّه أولى ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ـ ٢٢٨.
(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٥٢٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧ ، ص ٢٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ،