فَكَتَبَ عليهالسلام : « تُعْتَقُ فِي (١) الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ (٢) ». (٣)
١٣١٩٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَقَدْ (٥) جَعَلَ لَهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ، ثُمَّ مَاتَ.
قَالَ : فَكَتَبَ : « لَهَا مَا أَثَابَهَا (٦) بِهِ (٧) سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذلِكَ لَهَا ، تُقْبَلُ (٨) عَلى (٩) ذلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (١٠) وَالْخَادِمِ غَيْرِ
__________________
(١) في حاشية « جت » وفي قرب الإسناد والفقيه والتهذيب : « من ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ : « قوله عليهالسلام : تعتق في الثلث ، لعلّ المعنى أنّها تعتق من الوصيّة إلى الثلث ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، وبالجملة الاستدلال به على كلّ من القولين لا يخلو من إشكال ، إذ ظاهره أنّها تعتق مع وفاء الثلث ، وإلاّ فبقدر الثلث ، ثمّ تعطى جميع الوصيّة ، وهو غير مطابق لشيء من القولين المشهورين. نعم ، نقل الشهيد في شرح الإرشاد قولاً مطابقاً لظاهر الرواية ، ونسبه الى الصدوق ».
(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. قرب الإسناد ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٦٣ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٢ ، ح ٢٣٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ذيل ح ٢٤٨٦٧.
(٤) المراد من أحمد بن محمّد ، هو أحمد بن محمّد بن عيسى المذكور في السند السابق ؛ فقد روى هو كتباً كثيرةعن ابن أبي عمير ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٤ ، الرقم ٦١٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ـ ٤٦٦ وص ٦٥٤ ـ ٦٥٥.
فعليه ، يكون السند معلّقاً على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٥) في « ن » : « قد » بدون الواو.
(٦) في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ما أمر » بدل « أثابها ». وفي « بح » : « ما أمر بها » بدلها. وفيالفقيه : « ما آتاها ». وفي التهذيب : « ما أبانها ».
(٧) في « ك ، بح ، بن » : ـ / « به ».
(٨) في « ق ، بف » : « فقبل ». وفي « م ، بن ، جد » والوسائل : « يقبل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٩) في الوسائل : ـ / « على ».
(١٠) في « ل » : « المرأة والرجل ».