عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ (١) فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَشَيْءٌ صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ ، أَمْ كَيْفَ صَنَعَ أَبُوكَ؟
فَقَالَ (٢) : « الثُّلُثَ ، ذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي صَنَعَ أَبِي رَحِمَهُ اللهُ ». (٣)
١٣٢٨١ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام مَاتَ وَتَرَكَ سِتِّينَ غُلَاماً (٤) ، فَأَعْتَقَ (٥) ثُلُثَهُمْ (٦) ، فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ ، فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ ، فَأَعْتَقْتُهُمْ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « جد » : « يقولون » بدل « يقول الناس ».
(٢) في « بن » والوسائل : « قال ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٥٥٥٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٣٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٤٥٧٢.
(٤) في الكافي ، ح ١٣١٦٠ والفقيه والتهذيب والمحاسن : « مملوكاً ».
(٥) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وأعتق ». وفي الفقيه ، ج ٣ والتهذيب : « وأوصى بعتق » بدل « فأعتق ».
(٦) في المحاسن : + / « عند موته ».
(٧) في « بن » وحاشية « جت » : « وأعتقتهم ». وفي الكافي ، ح ١٣١٦٠ : « وأخرجت الثلث ». وفي الفقيه ، ج ٤ والتهذيب ، ج ٩ : « وأعتقت الثلث ». وفي التهذيب ، ج ٦ : « فأعتقت الثلث » ، كلّها بدل « فأخرجت عشرين فأعتقتهم ».
(٨) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح ١٣١٦٠ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٩١ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٤٦ ، بسند آخر عن أبان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٥٥٠٣ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مروان ، عن الشيخ يعني موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٤٣ ، بسنده عن أبان ؛ المحاسن ، ص ٦٢٤ ، كتاب المرافق ، ح ٨١ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مروان ، إلى قوله : « فأعتق ثلثهم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مروان ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيه هكذا : « إنّ أبي عليهالسلام ترك ستّين ... » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٥ ، ح ١٠١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ٢٤٨٥٦.