عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ (١) الْحَرِيرَ الْمَحْضَ ، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، وَأَمَّا (٢) فِي الْحَرِّ (٣) وَالْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ ». (٤)
١٢٥١٣ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ (٥) أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ ـ وَأَنَا عِنْدَهُ ـ سَدَاهَا الْإِبْرِيسَمُ (٦) : أَيَلْبَسُهَا وَكَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ؟ فَأَمَرَهُ (٧) أَنْ يَلْبَسَهَا. (٨)
١٢٥١٤ / ١٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ ». (٩)
__________________
(١) في « ن » : « أن يلبس ».
(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فأمّا ».
(٣) في « بف » : « الخزّ » بدل « في الحرّ ».
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، صدر ح ٢٦٣٥ ، معلّقاً عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ... ، صدر ح ٧٢٣١ و ٧٢٣٦ و ٧٢٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٣ ، صدر ح ٥١ ؛ وص ٧٥ ، صدر ح ٢٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٩ ، صدر ح ١١٠١ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٢٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٤٥١.
(٥) في « بح ، بف ، جت » والكافي ، ح ٧٢٣٥ : « سألني ».
(٦) في « بن » : « إبريسم ».
(٧) في « بح ، جت » والكافي ، ح ٧٢٣٥ : « فأمرته ».
(٨) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب ... ، ذيل ح ٧٢٣٥ ، بسنده عن أبي الحسن الأحمسي. وفيه ، باب ما يلبس المحرم من الثياب ... ، ح ٧٢٠٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦١١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٧ ، ح ٢١٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٨ ، ح ٢٠٣٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٤٣٣.
(٩) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٢٨ ، ح ٢٠٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٤٣٤.