مِنْهَا (١) ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ السِّهَامُ السِّتَّةُ لِلَّذِينَ (٢) سَمَّى اللهُ لَهُمْ سَهْماً ، فَكَانَ (٣) لِكُلِّ مُسَمًّى لَهُ سَهْمٌ عَلى جِهَةِ مَا سُمِّيَ لَهُ (٤) ، فَكَانَ فِي اسْتِغْرَاقِهِ سَهْمَهُ اسْتِغْرَاقٌ لِجَمِيعِ السِّهَامِ ؛ لِاجْتِمَاعِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ جَمِيعَ السِّهَامِ السِّتَّةِ ، وَحُضُورِهِمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ (٥) لَهُمْ فِي مِثْلِ ابْنَتَيْنِ (٦) وَأَبَوَيْنِ (٧) ، فَكَانَ لِلِابْنَتَيْنِ (٨) أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَكَانَ (٩) لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، فَاسْتَغْرَقُوا السِّهَامَ كُلَّهَا ، وَلَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ وَلَا يُنْقَصَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ؛ إِذْ لَاوَارِثَ (١٠) فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُ هؤُلَاءِ مَعَ هؤُلَاءِ ، وَكَذلِكَ كُلُّ وَرَثَةٍ يَجْتَمِعُونَ (١١) فِي الْمِيرَاثِ ، فَيَسْتَغْرِقُونَهُ يَتِمُّ (١٢) سِهَامُهُمْ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ تَمَامَ السِّهَامِ ، وَإِذَا (١٣) تَمَّتْ سِهَامُهُمْ وَمَوَارِيثُهُمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ يَرِثُ (١٤) بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ (١٥) سِهَامِ الْوَرَثَةِ كَمَلاً الَّتِي عَلَيْهَا الْمَوَارِيثُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، كَانَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ سَهْمَهُ الْمَفْرُوضَ ، ثُمَّ يَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ عَلى سِهَامِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا بِقَدْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَاوَارِثَ مَعَهُمْ فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُهُمْ (١٦)
__________________
(١) في « بن » : ـ / « مخرج كلّ ميراث منها ».
(٢) في « ل ، ن ، بن ، جد » : « التي ».
(٣) في « بن » : « وكان ».
(٤) في « بف » : ـ / « فكان لكلّ مسمّى له سهم على جهة ما سمّى له ».
(٥) في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « الله ».
(٦) في « بف » : « ابنين ».
(٧) في « ل ، م ، بن ، جد » : « أبوين وابنتين ».
(٨) في « بف » : « للابنين ».
(٩) في « بن » : ـ / « كان ».
(١٠) في « ل ، بن » : « ولا وارث » بدل « إذ لا وارث ».
(١١) في « ل ، بح ، بن ، جد » : « مجتمعون ».
(١٢) في « ك ، بح ، بف » : « تتمّ ».
(١٣) في « ك ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » : « فإذا ».
(١٤) في « بف » : « يورث ».
(١٥) في « بن » : + / « ستّة ».
(١٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧ : « لعلّ المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أوّلاً ستّة ، ثمّ يصير بالردّ أقلّ ، وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين :
الأوّل : أنّ الفرق التي يرثون بنصّ الكتاب لا بالقرابة ستّ فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداءً ستّة ، لا لتصحّ القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين.