١٣٣٧٦ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَوْصى إِلَيَّ ، وَهَلَكَ (١) وَتَرَكَ ابْنَةً (٢)؟
فَقَالَ (٣) : « أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَاتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ ».
فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَاوَاللهِ (٤) ، مَا لِلْمَوَالِي شَيْءٌ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ ، فَقُلْتُ لَهُ (٥) : إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا : لَيْسَ (٦) لِلْمَوَالِي شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا اتَّقَاكَ؟
فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، مَا اتَّقَيْتُكَ ، وَلكِنِّي (٧) خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ (٨) ، فَإِنَّ اللهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ (٩) ». (١٠)
__________________
ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عمر بن اذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٣٢١ ، صدر ح ١١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسندهما عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٣ ، ح ٢٤٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٢٥٨٩ ؛ وص ١٤٥ ، ح ٣٢٦٨٥.
(١) في « ك » : ـ / « وهلك ».
(٢) في الوسائل : « ابنته ».
(٣) في « ل ، م ، جد » : « قال ».
(٤) في « ل » : ـ / « لا والله ».
(٥) في « ق ، بف ، جت » والتهذيب : ـ / « له ».
(٦) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « ما ».
(٧) في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « ولكن ».
(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع : « الابنة ».
(٩) في « ك » : « عليك ». وفي المرآة : « سيؤدّي عنك ، أي إن أعطيت النصف للوليّ فاغرم للابنة ، فإنّ الله يستعوضك عنه ، أو المعنى يدفع ضررهم عنك ، أو إخبار بأنّ الله يوفّقك لذلك ، أو دعاء له بالتوفيق ، أو إخبار بأنّ ما فعلت بولد غيرك من أداء حقّه إليه سيفعل الله ذلك بولدك ».
(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٦ ،