|
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ. وَإِنْ (١) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ : نَصِيبُ الِابْنِ ، وَلِابْنِ الْبِنْتِ (٢) الثُّلُثُ : نَصِيبُ الِابْنَةِ (٣) وَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنَةٍ ، فَلِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ ، فَالْحُكْمُ (٤) فِي ذلِكَ وَالْمِيرَاثُ فِيهِ كَالْحُكْمِ فِي الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ مِنَ الصُّلْبِ : يَكُونُ لِوُلْدِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ ، وَلِوُلْدِ الْبَنَاتِ الثُّلُثُ. فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ (٥) بَنِينَ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ بَعْضُهُمْ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ ، فَالْمَالُ لِلْأَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ دُونَهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ ، وَكَذلِكَ (٦) لَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنَاتٍ ، فَكَانَ (٧) أَسْفَلَ مِنْهُنَّ (٨) بِبَطْنٍ (٩) غُلَامٌ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِمَنْ هُوَ أَعْلى ، وَلَيْسَ لِمَنْ سَفَلَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ (١٠) أَحَقُّ بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ. مِثْلُ ذلِكَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ الِابْنَةِ وَابْنَ ابْنَةِ (١١) ابْنٍ (١٢) ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الِابْنَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بِبَطْنٍ. |
__________________
وقال الشهيد الثاني : « المشهور بين الأصحاب أنّ الأولاد يقومون مقام آبائهم في الميراث ، فلكلّ نصيب من يتقرّب به ، ذكراً كان أم انثى ، فلولد الابن نصيب الابن وإن كان انثى ، ولولد البنت نصيب البنت وإن كان ذكراً. وقال المرتضى ـ وتبعه جماعة فهم معين الدين المصري وابن إدريس ـ : إنّ أولاد الأولاد يقسّمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقرّبوا به ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٢٥.
(١) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « فإن ».
(٢) في « بح ، بن ، جد » : « الابنة ».
(٣) في « ق » : « نصيب الابنة الثلث ». وفي « بف » : ـ / « نصيب الابنة ».
(٤) في « ل ، بن ، جد » : « والحكم ».
(٥) في « ق ، بف » : ـ / « ثلاث ».
(٦) في « ل » : « فكذلك ».
(٧) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « وكان ».
(٨) في « ل ، م ، بف ، جت ، جد » : « منهم ».
(٩) في « ك » : « من بطن ».
(١٠) في « ل » : ـ / « ببطن ».
(١١) في « ل ، بح » : « بنت ».
(١٢) في « بح » : « الابن ».