|
وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ (١) الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ (٢) ، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ (٣) الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ. وَإِنْ (٤) تَرَكَ زَوْجاً (٥) وَابْنَةَ ابْنَةٍ (٦) ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ. وَإِنْ (٧) تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ (٨) وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ (٩) سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ (١٠) الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ (١١) سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ. وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ (١٢) أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ (١٣) سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ. فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ (١٤) ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ (١٥) الدَّلِيلِ (١٦) عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلاَّ فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَاتَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ (١٧) ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ (١٨) ؛ لِقَوْلِ اللهِ |
__________________
(١) في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو.
(٢) في « ل » : ـ / « وهو الثلث ». (٣) في « ق ، بف ، جت » : ـ / « وهو ».
(٤) في « ل ، بن » : « فإن ». (٥) في « ك ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».
(٦) في « بف » : « الابنة ». (٧) في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».
(٨) في « بف » : « الابنة ». (٩) في « جد » وحاشية « م » : « وما بقي ».
(١٠) في « ل » : ـ / « يقسم ». (١١) في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « للأبوين ».
(١٢) في « بح » : « وكذلك ». (١٣) في « بح » : « فللأبوين ».
(١٤) في « م » : « بنت ». (١٥) في « جت » : « ومن ».
(١٦) في المرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الامّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين ».
(١٧) في « ل ، م ، بن ، جد » : ـ / « للرجل ».
(١٨) في « ل ، م ، بن ، جد » + / « للرجل ».