قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ : فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِزُرَارَةَ ، فَقَالَ (١) : إِنَّ عَلى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً (٢) (٣)
١٣٤٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ (٥) ، قَالَ :
قَالَ زُرَارَةُ : النَّاسُ وَالْعَامَّةُ فِي أَحْكَامِهِمْ وَفَرَائِضِهِمْ يَقُولُونَ قَوْلاً قَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ، يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَتَيْهِ ، وَتَرَكَ أَخَاهُ (٦) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (٧) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (٨) لِأَبِيهِ (٩) ، أَوْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ : إِنَّهُمْ يُعْطُونَ الِابْنَةَ (١٠) النِّصْفَ ، أَوِ ابْنَتَيْهِ (١١) الثُّلُثَيْنِ ، وَيُعْطُونَ بَقِيَّةَ الْمَالِ أَخَاهُ لِأَبِيهِ (١٢) وَأُمِّهِ ، أَوْ أُخْتَهُ (١٣) لِأَبِيهِ (١٤) ، أَوْ أُخْتَهُ (١٥) لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ عَصَبَةِ (١٦) بَنِي عَمِّهِ وَبَنِي (١٧) أَخِيهِ (١٨) ، وَلَا يُعْطُونَ الْإِخْوَةَ
__________________
(١) في « جت » : + / « لي ».
(٢) في « ك » : « أنواراً ». وفي التهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : + / « خذهم بحقّك في أحكامهم وسنّتهم ( الاستبصار : سنّتهم وقضائهم ) كما يأخذون منكم فيه ».
(٣) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٥. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « وليس للُاخت من الأب والامّ شيء ». وفيه ، ص ٣٢١ ، ح ١١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٥٢ ، بسندهما عن عبد الله بن محرز. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٢ ، بسنده عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، ح ١٣٤١٤ ، بسند آخر ، وفيهما إلى قوله : « المال كلّه للابنة ». وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، ح ١٣٣٧٢ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٦٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « وليس للُاخت من الأب والامّ شيء » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٣٧ ، ح ٢٤٨٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٢٧٠٨. (٤) في « ك ، ل ، ن ، جد » : ـ / « عمر ».
(٥) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » : + / « بن أعين ». (٦) في « بف » : « أخاً ».
(٧) في الوسائل : « أو ترك اختيه » بدل « أو اخته ». (٨) في « ل » والوسائل : « واخته ».
(٩) في « بح » : ـ / « وامّه أو اخته لأبيه ». (١٠) في « بن » والوسائل : « للابنة ».
(١١) في « بف » : « أو ابنة ». (١٢) في « بح » : « لابنه ».
(١٣) في الوسائل : « واخته ». (١٤) في « ق ، بف » : + / « وامّه ».
(١٥) في « ق ، بف » : « أو اختيه ». (١٦) في « بن » والوسائل : « عصبته ».
(١٧) في « بح » : « وبنو ». (١٨) في « م » : « اخته ».