عَافِيَةٍ (١) ، فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ، ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ ». (٢)
١٣٤٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ؟
فَقَالَ (٣) : « الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ (٤) ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ (٥) وَالْأُمِّ شَيْءٌ ».
فَقُلْتُ : فَإِنَّا (٦) قَدِ احْتَجْنَا إِلى هذَا وَالْمَيِّتُ (٧) رَجُلٌ مِنْ هؤُلَاءِ النَّاسِ (٨) وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ (٩)؟
قَالَ (١٠) : « فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا (١١) ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ (١٢) فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ (١٣) ».
__________________
(١) في « ق ، ن ، بف » والتهذيب ، ح ٩٨٦ : « عافيته ».
(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٦ ؛ وص ٢٩٠ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٨ ، ح ٢٤٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٣٢٥٩٣.
(٣) في الكافي ، ح ١٣٣٧٥ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « قال ».
(٤) هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢. وفي « م » والمطبوع : « للابنة ».
(٥) في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « للأب ».
(٦) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « إنّا ».
(٧) في « ل ، بن » : « فالميّت ».
(٨) في « ل » : ـ / « الناس ».
(٩) في الاستبصار ، ح ٥٥٢ : ـ / « عارفة ».
(١٠) في « بح » : « فقال ».
(١١) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « لها النصف ».
(١٢) هو من باب ألزموهم بأحكامهم. وانظر تفصيل ذلك في رسالة إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته للعلاّمة جواد البلاغي رحمهالله. راجع : موسوعة العلاّمة البلاغي ، ج ٧ ، ص ٢٣٥ ـ ٢٧٩.
(١٣) في التهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « قضائهم وأحكامهم ».