وَالْأُمِّ (١) ؛ لِأَنَّ الْأَبَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، فَوُفِّرَ نَصِيبُهُ ، وَانْتَقَصَتِ الْأُمُّ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ ، فَلَيْسُوا مِنْ هذِهِ (٢) فِي شَيْءٍ (٣) ، لَايَحْجُبُونَ (٤) أُمَّهُمْ مِنَ (٥) الثُّلُثِ ».
قُلْتُ : فَهَلْ تَرِثُ (٦) الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ (٧) شَيْئاً؟
قَالَ : « لَيْسَ فِي هذَا شَك ، إِنَّهُ كَمَا أَقُولُ لَكَ (٨) ». (٩)
١٣٤١٣ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِزُرَارَةَ :
إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام « أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يُزَادُونَ (١٠) وَيُنْقَصُونَ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَايَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لَوْ كَانُوا
__________________
(١) في « ق ، ك ، م ، بف ، جت ، جد » : ـ / « والامّ ».
(٢) في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « هذا ».
(٣) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٢٦١٩ : « بشيء ».
(٤) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « ولا يحجبون ». وفي « بف ، جت » : « فلا يحجبون ».
(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « عن ».
(٦) في « بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٢٦٨٨ : « فهل يرث ».
(٧) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + / « مع الامّ ». وفي « ق » : + / « مع الاخت ». وفي المطبوع : ـ / « مع الامّ ».
(٨) في الوافي : « ليس في ذلك شكّ ، يعني ليس في عدم إرثهم معها شكّ. « إنّه كما أقول لك » يعني ظهرو تبيّن من قول هذا أنّهم إنّما يرثون نصيب من يتقرّبون به إلى الميّت ، وهذا إنّما يتصوّر مع فقده ، فكيف يجمعون معه في الإرث وإنّما لم يصرّح به للتقيّة ».
(٩) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الأبوين مع الإخوة و ... ، ح ١٣٣٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٤ ، بسند هما عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، نفس الباب ، ح ١٣٣٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠١٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « إنّ الإخوة من الامّ لايحجبون الامّ عن الثلث ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ذيل ح ٥٦١٩ ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٤٧ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٤٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦١٩ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٣٢٦٨٨.
(١٠) في الوافي : « أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والامّ يزادون. الصواب : والأخوات للُام لا للأب والامّ